إعدام . نيابة عامة .
الموجز
قبول عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بالميعاد المقرر قانوناً .
القاعدة
لما كان البيِّن من الأوراق أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضوريًا على الطاعنين بعقوبة الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً إلَّا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد السلام . (64) الطعن رقم 43948 لسنة 85 القضائية (1) إعدام . نيابة عامة . قبول عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بالميعاد المقرر قانوناً . (2) خطف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إكراه . إثبات " بوجه عام…

