شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

اختصاص " الاختصاص الولائي " . نظام عام .

الطعن
رقم ۹۷۲۱ لسنة ٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۹/۰۳⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۷۳

الموجز

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . علة ومفاد ذلك ؟ ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . عامة أصلية . ما يحد من سلطتها . استثناء . التوسع فيه أو القياس عليه . غير جائز . أثر ذلك ؟

القاعدة

من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلَّا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص .

نص الحكم — معاينة

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، عادل غازي ، محمود عمر وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة . (73) الطعن رقم 9721 لسنة 5 القضائية (1) اختصاص " الاختصاص الولائي " . نظام عام . قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . علة ومفاد ذلك ؟ ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . عامة أصلية . ما يحد من سلطتها . استثناء…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا