اختصاص " الاختصاص الولائي " . نظام عام .
الموجز
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . علة ومفاد ذلك ؟
ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . عامة أصلية . ما يحد من سلطتها . استثناء . التوسع فيه أو القياس عليه . غير جائز . أثر ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلَّا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من سبتمبر سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، عادل غازي ، محمود عمر وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة . (73) الطعن رقم 9721 لسنة 5 القضائية (1) اختصاص " الاختصاص الولائي " . نظام عام . قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . علة ومفاد ذلك ؟ ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . عامة أصلية . ما يحد من سلطتها . استثناء…

