الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم " بطلانه " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۹٥۹۰ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٦/۰۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٦۷رقم القاعدة٦٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول