حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .
القاعدة
لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يوليو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ، مدحت دغيم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة . (68) الطعن رقم 8982 لسنة 5 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور . (2) إثبات " بوجه عام " . بطلان . مأمورو الضبط…

