فوائد "الفوائد التأخيرية" "الفوائد التعويضية"
الموجز
الفوائد . نوعان . تعويضية وتأخيرية . ماهية كل منهما . المادتان 226 ، 227 مدنى.
القاعدة
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن هناك نوعين من الفوائد ، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه ، وفوائد تأخيرية فهى تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الخميس الموافق 25 من يونيه سنة 2020 الطعن رقم 16910 لسنة 81 القضائية : " تجارى " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ،عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله ومحمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 – 4 ) دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف التعليقى : سلطة محكمة الموضوع…

