مسئولية جنائية . فاعل أصلي .
الموجز
إثبات الحكم وجود الطاعنين على مسرح الجريمة واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدورها عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين . أساس ذلك ؟
تحديد الأفعال التي آتاها كل منهم على حدة . غير لازم .
القاعدة
لمَّا كان الحكم قد أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصِد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم - والحال كذلك - أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم تحديداً ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / طـه قـاسـم نائب رئـيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، عاطف عبد السميع ، أحمد رضـوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمـة . (57) الطعن رقم 34946 لسنة 84 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . نيابة عامة . تقرير الطعن بالنقض . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملة أي بيان بدليل خارج عنها . غير جائز . خلو تقرير الطعن المرفوع…

