قانون " سريانه " . تظاهر . تجمهر .
الموجز
إلغاء النص التشريعي غير جائز إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع .
صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون أن يلغى أو يُعدل صراحة أو ضمناً أحكام القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر. مفاده : أن القانون الأخير مازال سارياً واجب التطبيق .
القاعدة
من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريع إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وكان البيِّن مما جاء بديباجة ونصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها لم تلغي أو تعدل صراحة أوضمناً أحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بل قد حرص المشرع في ديباجة القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013على الإشارة إلى صدوره بعد الاطلاع على القوانين ومن بينها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بما مفاده أن قانون التجمهر مازال سارياً واجباً التطبيق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام خليل ، خالد القضابي وأشرف المصري نواب رئيس المحكمة ومحمد أباظة . (61) الطعن رقم 10004 لسنة 85 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " . عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر…

