إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۲٦٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
٤۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.