حكم . تسبيبه . دعوى ملكية .
الموجز
تأسيس الحكم على ماورد في تقرير الخبير من انطباق مستندات المطعون عليها على الأرض موضوع النزاع . إدعاء الطاعن تملك الأرض المتنازع عليها بوضع اليد ، المدة الطويلة المكسبة للملكية وعجزه عن إثبات هذا الادعاء . ورود تقرير في الحكم بفرض خطئه لا تأثير له سند تمليك المطعون عليها . لايبطله .
القاعدة
متى كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليها إلى مقدار معين من الأطيان قد أقيم في أساسه على تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة لتطبيق مستندات الطرفين وبيان ما تركه مورثهما من أطيان ونصيب المطعون عليها فيها وعلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات إدعائه بأنه كسب ملكية هذا المقدار بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية ، فإن هذه الأسباب تكفى لحمل الحكم ولا يعيبه ورود تقرير فيه بفرض خطئه لاتأثير له على سند ملكية المطعون عليها
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1953 (49) القضية رقم 367 سنة 21 القضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة عبد الحميد وشاحي وسليمان ثابت ومصطفى فاضل وأحمد العروسي المستشارين. حكم. تسبيبه. دعوى ملكية. تأسيس الحكم على ما ورد في تقرير الخبير من انطباق مستندات المطعون عليها على الأرض موضوع النزاع. ادعاء الطاعن تملك الأرض المتنازع عليها بوضع اليد، المدة الطويلة المكسبة للملكية وعجزه عن إثبات هذا الادعاء. ورود تقرير في الحكم بفرض خطئه لا تأثير له…

