اختصاص " الاختصاص النوعي " .
الموجز
الاختصاص النوعي . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. أثره . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . م 109 مرافعات.
القاعدة
مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة المطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمنى باختصاصها بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

