نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن أوجه دفاعه وطلباته دون الكشف عنها . غير مقبول.
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبيِّن ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم عنها بل أرسل القول في ذلك إرسالاً لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمد عبد اللطيف ، نجاح موسى ، محمد خير الدين وأحمد قزامل نواب رئيس المحكمة . (43) الطعن رقم 6604 لسنة 84 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة…

