شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۲٤۷۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۳/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۳۸

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . مثال .

القاعدة

لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما مُؤداه أنه تنفيذًا لتعليمات صَادرة من كوادر جماعة الإخوان المُسلمين لأعضائها بالانتشار في الشوارع والميادين العامة يوم .... سنة .... ، لتَكدير صفو الشعب المصري في الاحتفال بذكرى انتصار الجيش المصري في حَرب أكتوبر سنة 1973، فقد قاموا بالاحتشاد في شارعي .... و.... ، وبلغ عَدد المُشَاركين في التظَاهُرة حوالى ثمانية آلاف شخص ، وحمل بعضهم علامات رابعة وصوراً للرئيس المعزول .... ، مُرددين هتافات تدعو للانقلاب على إرادة الشعب ومناوئة للقوات المسلحة ولرئيس الجمهورية المُؤقت ، وقاموا بقطع شارع .... ، وتَعطيل حركة المرور ، وتَحطيم واجهة مبنى جريدة .... ، واستعراض القوة واستخدام العُنف ضد الأهالي المتواجدين بالطريق العام بقصد ترويعهم ، مُستَعملين في ذلك الأسلحة النارية والحجارة وزُجاجات المولوتوف ، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عشوائيًا على المواطنين المُتواجدين، وكُل من يَعترض طريقهم ، فقاموا بقتل المجني عليهما .... ، و.... ، وثلاثين آخرين واردة أسماءهم بأمر الإحالة " عمدًا مع سبق الإصرار والتَرصُّد ، وشَرعوا في قتل المجني عليهم " ....، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " عمدًا مع سبق الإصرار ، كما قاموا بتخريب المباني والأملاك العامة ، وتَعطيل وسائل النقل العامة ، وإتلاف أموال منقولة مملوكة للمواطنين ، وسرقة المنقولات المملوكة لجريدة .... - حال حملهم أسلحة - ، وقام بعضهم بمحاولة الاعتداء على قسم شرطة .... ، مما نَتج عنه إصابة المقدم / .... - نائب مأمور القسم ، والذي تَمكَّن والقوة المُرَافقة له من ضبط المُتَهمين من الأول إلى التاسع ، وتَمكَّن الأهالي من ضبط باقي المُتَهمين ، حال تَجمهرهم وتَسليمهم للشرطة . وساق الحُكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة – في حق الطاعنين ، أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من مُعَاينة النيابة العامة ، وتقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم ، والتقارير الطبية للمُصَابين ، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، ومن إقرار المُتَهمين الثانية والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ، والمُتَهمين العشرين والثاني والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثامن والأربعين والخامس والسادس والستين والثامن والستين بالتحقيقات ، ومما ثبت من أقوال أخصائي المُؤسَسة العقابية للأحداث ب .... بشأن حالة المُتَهمين الأطفال ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه الحُكم عليها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان يَبين مما سَطَّره الحُكم – فيما تَقدَّم – أنه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه عليها ، أورد مُؤداها في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الواقعة ، وهذه الأدلة، على نحو يَدُل أنها مَحَّصتها التَمحيص الكَافي وألمَّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تَدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكَان مجموع ما أورده الحُكم – على النحو السالف بسطه – كَافياً في تَفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، ومُبيِّنا لفحوى أدلتها، فإن ذلك يكون مُحققًا لحُكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحُكم شابه القصور ، والإجمال ، يكون لا محل له .

نص الحكم — معاينة

جلسة 9 من مارس سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أبو بكر البسيوني ، إبراهيم عوض ، محمد العشماوي وعلى سليمان نواب رئيس المحكمة . (38) الطعن رقم 2470 لسنة 85 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا