حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
القاعدة
لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما مُؤداه أنه تنفيذًا لتعليمات صَادرة من كوادر جماعة الإخوان المُسلمين لأعضائها بالانتشار في الشوارع والميادين العامة يوم .... سنة .... ، لتَكدير صفو الشعب المصري في الاحتفال بذكرى انتصار الجيش المصري في حَرب أكتوبر سنة 1973، فقد قاموا بالاحتشاد في شارعي .... و.... ، وبلغ عَدد المُشَاركين في التظَاهُرة حوالى ثمانية آلاف شخص ، وحمل بعضهم علامات رابعة وصوراً للرئيس المعزول .... ، مُرددين هتافات تدعو للانقلاب على إرادة الشعب ومناوئة للقوات المسلحة ولرئيس الجمهورية المُؤقت ، وقاموا بقطع شارع .... ، وتَعطيل حركة المرور ، وتَحطيم واجهة مبنى جريدة .... ، واستعراض القوة واستخدام العُنف ضد الأهالي المتواجدين بالطريق العام بقصد ترويعهم ، مُستَعملين في ذلك الأسلحة النارية والحجارة وزُجاجات المولوتوف ، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عشوائيًا على المواطنين المُتواجدين، وكُل من يَعترض طريقهم ، فقاموا بقتل المجني عليهما .... ، و.... ، وثلاثين آخرين واردة أسماءهم بأمر الإحالة " عمدًا مع سبق الإصرار والتَرصُّد ، وشَرعوا في قتل المجني عليهم " ....، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " عمدًا مع سبق الإصرار ، كما قاموا بتخريب المباني والأملاك العامة ، وتَعطيل وسائل النقل العامة ، وإتلاف أموال منقولة مملوكة للمواطنين ، وسرقة المنقولات المملوكة لجريدة .... - حال حملهم أسلحة - ، وقام بعضهم بمحاولة الاعتداء على قسم شرطة .... ، مما نَتج عنه إصابة المقدم / .... - نائب مأمور القسم ، والذي تَمكَّن والقوة المُرَافقة له من ضبط المُتَهمين من الأول إلى التاسع ، وتَمكَّن الأهالي من ضبط باقي المُتَهمين ، حال تَجمهرهم وتَسليمهم للشرطة . وساق الحُكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة – في حق الطاعنين ، أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من مُعَاينة النيابة العامة ، وتقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم ، والتقارير الطبية للمُصَابين ، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، ومن إقرار المُتَهمين الثانية والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ، والمُتَهمين العشرين والثاني والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثامن والأربعين والخامس والسادس والستين والثامن والستين بالتحقيقات ، ومما ثبت من أقوال أخصائي المُؤسَسة العقابية للأحداث ب .... بشأن حالة المُتَهمين الأطفال ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه الحُكم عليها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان يَبين مما سَطَّره الحُكم – فيما تَقدَّم – أنه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه عليها ، أورد مُؤداها في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الواقعة ، وهذه الأدلة، على نحو يَدُل أنها مَحَّصتها التَمحيص الكَافي وألمَّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تَدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكَان مجموع ما أورده الحُكم – على النحو السالف بسطه – كَافياً في تَفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، ومُبيِّنا لفحوى أدلتها، فإن ذلك يكون مُحققًا لحُكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحُكم شابه القصور ، والإجمال ، يكون لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أبو بكر البسيوني ، إبراهيم عوض ، محمد العشماوي وعلى سليمان نواب رئيس المحكمة . (38) الطعن رقم 2470 لسنة 85 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا…

