إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تحصيل الحكم اعتراف الطاعن بما لا يخرج في مجمله عن اعترافه بالتحقيقات . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .
القاعدة
لما كان الثابت من اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة المرفقة بمفردات الطعن والتي أمرت المحكمة بضمها أنه اعترف باتفاقه مع الطاعن دون مقابل وأن الأخير سلمه البيانات موضوع التزوير وأنه غير مختص بتحرير تلك البيانات وهو ما لا يخرج في مجمله عن ما نقله الحكم من اعترافه ، بما يكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي ، صلاح محمد أحمد وتوفيق سليم نواب رئيس المحكمة . (27) الطعن رقم 10148 لسنة 85 القضائية (1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . اختلاس أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم الإدانة…

