نقض . " ميعاد الطعن " . تجزئة .
الموجز
ميعاد الطعن بالنقض . جواز إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحمكة أن أودع فيها صحيفة الطعن . المقصود بالموطن .هو الذى اتخذه الطاعن في مراحل التقاضى السابقة وجود موطن آخر له بمقر المحكمة . لا يحول دون احتساب ميعاد مسافة .
القاعدة
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 253 و 213 من قانون المرافعات و من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين وطنه - الذى يجب عليه الانتقال منه - و بين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه - و التى عليه الانتقال إليها ، و ذلك في الحدود المبينة في المادة 16 من ذلك القانون ، و العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن و لو كان له موطن آخر في مقر المحكمة المودع بها الطعن ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنتين الأولى و الثانية قد اتخذتا من مدينه طنطا موطنا لهما حتى في مراحل التقاضى ، و كان هذا الموطن يبعد عن مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة بأكثر من ثمانين كيلو مترا فإنه يضاف إلى ميعاد الطعن بالنقض يومان على ما تقضى به المادة 16 من قانون المرافعات ، و لما كانت صحيفة الطعن قد تم إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة في اليوم الثانى و الستين من صدور الحكم المطعون فيه فإن طعنهما يكون في الميعاد المقرر قانوناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يونيه سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، دكتور إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان؛ وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل. (335) الطعن رقم 702 لسنة 46 القضائية (1 و2) نقض. "ميعاد الطعن". تجزئة. (1) ميعاد الطعن بالنقض. جواز إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة أن أودع فيها صحيفة الطعن. المقصود بالموطن. هو الذي اتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة وجود موطن آخر له بمقر…

