سرقة . إكراه . اختصاص " الاختصاص الولائي " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المواد 4 ، 5 ، 7 من القانون 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية والأشخاص الخاضعين له . مفادها ؟
اختصاص القضاء العادي بجريمة السرقة بالإكراه التي ارتكبها الطاعن الجندي بالقوات المسلحة بالاشتراك مع مساهمين من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية .
علة وأساس ذلك ؟
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.