اثبات " خبرة " .
الموجز
تقدير آراء الخبراء . موضوعى .
القاعدة
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، و من ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من أبريل سنة 1981 برياسه السيد المستشار/ أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزى أسعد، ومصطفى عبد الرازق. (59) الطعن رقم 2612 لسنة 50 القضائية 1 - اثبات "بوجه عام" "اعتراف". حرية القاضى الجنائى فى أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن اليه. شرط ذلك؟ الأخذ بأقوال متهم على آخر وان عدل عنها بعد ذلك. جائز ولو لم تكن معززة بدليل آخر. 2 - اثبات "بوجه عام" "اعتراف". حق محكمة الموضوع…

