تعويض . دعوى مدنية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تقدير التعويض النهائي أو المؤقت . موضوعي .
المنازعة في مبلغ التعويض وما إذا كان مؤقتاً أو نهائياً أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
القاعدة
لما كان تقدير التعويض هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب سواء أكان نهائياً أم مؤقتاً ، ولا سند لما تقوله الطاعنة من أن المحكمة لا يجوز لها أن تخفض التعويض المؤقت ، لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في مبلغ التعويض المحكوم به وما إذا كان مؤقتاً أو نهائياً لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نـــائــب رئــــيـس المحكــمة وعضوية السادة القضاة / جلال شاهين ، أسامة عباس ، عبد الباسط سالم وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة . (30) الطعن رقم 659 لسنة 82 القضائية (1) سب وقذف . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . القذف المعاقب عليه . ماهيته ؟ لمحكمة النقض مراقبة استخلاص قاضي الموضوع لوقائع القذف من عناصر الدعوى . علة…

