زنا . دعوى جنائية " تحريكها " .
الموجز
تطليق الزوج لزوجته بعد إبلاغه عن الزنا . لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها .
القاعدة
لما كانت الطاعنة لا تنازع في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة ، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها ، ويكون منعاها هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسين ، مدحت الشناوي وتامر أحمد شومان نواب رئيس المحكمة . (19) الطعن رقم 4381 لسنة 5 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) محكمة استئنافية . تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه . بيانها…

