الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إضرار عمدي . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".الطعنرقم ۳۳۰۰ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۱/۱۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٦۷رقم القاعدة۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول