إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱۷٤۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.