نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
النعي بمخالفة الدليل للثابت بالأوراق دون تحديد مواطن الاختلاف . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى أن الدليل يخالف الثابت بالأوراق ، قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يناير سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمـد ، محمد جمال الشربيني ، جمـال حليـس ومفتــاح سليــم نواب رئيس المحكمة . (2) الطعن رقم 3322 لسنة 85 القضائية (1) مواد مخدرة . حظر التجوال . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية لجريمتي إحراز مخدر بقصد التعاطي وخرق قرار حظر التجوال وإيراد مؤدى…

