الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةبنوك " خطاب الضمان " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الادلة " .الطعنرقم ۱۰۰۸۸ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰٦/۲٥الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول