اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحكام العادية " . عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإدارى " .
الموجز
العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد . اعتبارها عقوداً إدارية . شرطه . تعلقها بتسيير أو تنظيم مرفق عام وإظهار الإدارة نيتها في الأخذ بأسلوب القانون العام بتضمينه شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو بإحالة الإدارة فيها على اللوائح الخاصة.
القاعدة
العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه و أظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر ، وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص ، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية جلسة الخميس الموافق 25 من يونيه سنة 2020 الطعن رقم 10088 لسنة 89 القضائية : " اقتصادى " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن،عبد الله لملوم ،صلاح الدين كامل سعدالله وياسر إكرام نصار " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحكام العادية " . عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإدارى " . (1)…

