حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليهم أدلة استقاها من أقوال المجني عليه وما ثبت من تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وأورد مؤدى كل دليل فيها في بيان وافٍ وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها - حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة ، يحيى منصور وأيمن الصاوي نواب رئيس المحكمة . (10) الطعن رقم 9851 لسنة 79 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها…

