إعلان الأوراق القضائية . الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار او إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد 10 ،11 ،13 مرافعات .
الطعن
رقم ۳۷۷٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۲٥
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.