إيجار " عقد الإيجار " .أموال " الآموال العامة " . قانون " القانون العام " .
الموجز
ترخيص الطاعن الاول بصفته للمطعون ضده باسغلال كشك خشبى بالجزيرة الوسطى امام حديقة الاورمان مقابل شروط معينة بالعقد المحرر بينهما . المنازعة الناشئة عنه . اعتبارها منازعة ادارية . انعقاد الاختصاص بنظره لجهة الادارة . المواد 87 مدنى ،17،15ق46 لسنة 1972 ،10ق47 لسنة 1972 . انتهاء الحكم المطعون فيه الى اعتبار العلاقة بينهما علاقة ايجارية مخالفة لقواعد الاختصاص الولائى . علة ذلك .
القاعدة
لما كان الثابت بالأوراق ان محل العقد ركاز الدعوى المؤرخ1979/4/25هو الترخيص بإستغلال كشك خشبى بالجزيرة الوسطى أمام مدخل حديقة الأورمان من شارع الجامعة بغرض بيع الحلويات والسجائر والمياه الغازية واتفق في البند الثانى على تحديد مقابل الإنتفاع، وفى البند الثالث على إلتزام المنتفع المطعون ضده بشروط العقد المرفقة وأى شروط أخرى يقتضيها الصالح العام، ومن بين شروط العقد أيضا أحقية حى جنوب الجيزة الطاعن الأول بصفته بسحب الإلتزام دون اتخاذ أى إجراء قضائى فإن محل العلاقة بين الطاعن الأول بصفته المطعون ضده تكون قد وردت على مال عام مخصص للنفع العام عملاً بالمادة87من القانون المدنى...، وإن الإنتفاع المطعون ضده به على سبيل الترخيص يعتبر من الأعمال الإدارية وتعتبر المنازعة بشأنها منازعة إدارية وينعقد الإختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وتخرج من ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين15،17من قانون السلطة القضائية رقم46لسنة1972والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم47لسنة1972وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يعتبر العلاقة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده علاقة إيجارية وعقد لنفسه الإختصاص بنظر موضوعها فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة لقاعدة من قواعد الإختصاص الولائى وهى قاعدة آمره متعلقة بالنظام العام مما يعيب الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من إبريل سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب. (121) الطعن رقم 1648 لسنة 56 القضائية (1، 2) اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "أسباب الطعن". نظام عام. (1) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. للخصوم والنيابة العامة إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة…

