إثبات " بوجه عام " . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . تضامن . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثبات الحكم وجود الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى تحقيقها . كفايته لتضامنهم في المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين . تحديد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة . غير لازم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي /مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /منتصر الصيرفي وطارق بهنساوي وعادل غازي و محمود عمر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق عمر . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 5 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 4 من…

