غش . علامة تجارية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تبرئة الحكم المطعون فيه الطاعن من تهمة عرض سلع مغشوشة استناداً لعدم توافر ركنها المادي . لا يتعارض مع ادانته بجريمتي حيازتها وعليها علامات تجارية مقلدة بقصد البيع والتداول مع علمه بذلك والقيام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك لتوافر أركانهما .

