الرئيسيةالأحكامعلامات تجارية . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " .الموجزالعبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه : ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي .