دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير سامــــــــــــــــــــــــــــــــــى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / حــــــــــــــازم عبد الرؤوف و عـــــــــــــــادل مــــــــــــــــاجد وأحمـــــــــــد أمــــــــــــــــــــين نواب رئيس المحكمة و د. أكرم بكرى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم أوسامة . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 7 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2017م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

