شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أوراق تجارية " تداول الأوراق التجارية : التظهير " . التزام " الالتزام الصرفي " .

الموجز

إقامة الدعوى بالمطالبة بقيمة الكمبيالة . مؤداه . خضوعها لقواعد الصرف . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به مغييرًا سبب الدعوى باعتبارها دعوى عادية . مخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد غير سبب الدعوى وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على سند من أقوال شاهدي المطعون ضده الثاني بأن سالف الذكر سلم الطاعن بضاعة بقيمة المبلغ المطالب به باعتبارها دعوى عادية وليست دعوى صرف ، رغم أن الدعوى قد أقيمت ابتداءً بالمطالبة بقيمة الكمبيالة ، ومن ثم تخضع لقواعد دعوى الصرف ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا