أوراق تجارية " تداول الأوراق التجارية : التظهير " . التزام " الالتزام الصرفي " .
الموجز
إقامة الدعوى بالمطالبة بقيمة الكمبيالة . مؤداه . خضوعها لقواعد الصرف . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به مغييرًا سبب الدعوى باعتبارها دعوى عادية . مخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد غير سبب الدعوى وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على سند من أقوال شاهدي المطعون ضده الثاني بأن سالف الذكر سلم الطاعن بضاعة بقيمة المبلغ المطالب به باعتبارها دعوى عادية وليست دعوى صرف ، رغم أن الدعوى قد أقيمت ابتداءً بالمطالبة بقيمة الكمبيالة ، ومن ثم تخضع لقواعد دعوى الصرف ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه .

