تأميم . تعويض . ملكية .
الموجز
النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون 134 لسنة 1964 على ح اقصى للتعويض المستحق لاصحاب المشروعات المؤممة لايجاوز خمسة عشر الف جنيه . مقتضاه . استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية الزائدة عن هذا الحد وامتناع مطالبتهم بحقوقهم فيما جاوز المقدار المنصوص عليه . عدم قصد المشرع من هذا القانون تعديل أسس او قيمة التعويض الذى سبق ان ارساه بالقانون 117 لسنة 1961 .
القاعدة
إذ كان المشرع قد أصدر القرار بقانون134لسنة1964المعمول به اعتباراً من1964/3/24ونص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة بما لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه ومن ثم فإن مقتضى ذلك هو استيلاء الدولة دون مقابل على السندات الاسمية المملوكة لهم والزائدة عن هذا الحد وتجريدهم بالتالى من ملكيتها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاز الخمسة عشر ألف جنيه وبالرغم من أن المشرع لم يعدل بهذا القرار بقانون اسس أو قيمة التعويض التى أن أرساها في القانون117لسنة1961سالف الإشارة إليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة. (88) الطعن رقم 2393 لسنة 61 القضائية (1 - 3) تأميم. تعويض. ملكية. (1) التزام المشرع في قانون التأميم رقم 117 لسنة 1961 بأن التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصصهم وأنصبتهم في تلك المشروعات. التزام الدولة بدفع قيمة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة في شكل سندات…

