اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " . نظام عام " المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / عبد الجــــــــــواد موسـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتـــــــــــــم كمــــــــــــــال ، راغــــــــــــب عطيــــــــــــة محمــــــــــد أبازيـــــــــد نواب رئيس المحكمــة وأحمــــــــــد رفعــــــــــــت بحضور السيد رئيس النيابة / محمد سليم على. وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين. فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 15 من جماد آخر سنة 1441 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2020 م . أصدرت الحكم…

