اثبات .
الموجز
طلب الخصم إلزم خصمه بتقديم أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده . الفصل في هذا الطلب متروك لتقدير المحكمة . لها أن ترفضه أذا ترفضه إذا تبين لها عدم جديته .
القاعدة
إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية في هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1952 (29) القضية رقم 256 سنة 20 قضائية برئاسة حضرة المستشار عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي (المستشارين). (1) إثبات. طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده. الفصل في هذا الطلب متروك لتقدير المحكمة. لها أن ترفضه إذا تبين لها عدم جديته. المادة 253 من قانون المرافعات. (2) إثبات. استجواب. طلب استجواب الخصم. المحكمة غير ملزمة بإجابته متى وجدت في…

