تقادم " تقادم مسقط " . تأمين . مسئولية .
الموجز
دعوى المؤمن له قبل المؤمن . بدء سريانمدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض . اقامة المضرور دعوى تعويض ضد المؤمن له وتابعه استناداً للحكم الجنائي البات الصادر بادانة الاخير . وجوب احتساب مدة التقادم بدءاً من تاريخ رفع دعوى التعويض وليس من تاريخ الحكم النهائى الصادر فيها . وجوب مراعاة ما طرأ على هذا التقادم من اسباب الوقف والانقطاع .
القاعدة
تنص المادة1/752من القانون المدنى على أن"تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى"ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن وكان البين من الأوراق أن المضرورة، واستنادا إلى الحكم الجنائي الصادر في قضية الجنحة رقم3697لسنة1986مدينة نصر بإدانة تابع المطعون عليها الأولى قد اقامت دعوى التعويض رقم2519لسنة1988مدنى كلى شمال القاهرة بتاريخ1988/2/10ضد السائق والمطعون عليهما الأولى مالكة السيارة أداة الحادث رقم44422نقل القاهرة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤديا لها التعويض عن الأضرار التى لحقتها نتيجة الحادث ومن ثم فقد وجب احتساب التقادم المسقط لدعواها باعتبارها المؤمن لها قبل شركة التأمين الطاعنة بدءا من ذلك التاريخ وهو1988/2/10مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب الوقف أو الانقطاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة التقادم من تاريخ الحكم النهائى الصادر لصالح المضرورة في دعوى التعويض يوم1991/6/15باعتبار انه الواقعة التى تولدت عنها دعوى الضمان وفقا للمادة752من القانون المدنى والتفت عن المطالبة الحاصلة في 1988/2/10تاريخ رفع الدعوى المذكورة وقضى في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيبا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من إبريل سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة. (129) الطعن رقم 563 لسنة 65 القضائية (1) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصوم في الطعن". اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. غير جائز. (2) تقادم "تقادم مسقط".…

