أعمال تجارية . شركات .
الموجز
تكوين أو إنهاء الشركات من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له . علة ذلك.
القاعدة
إذ كانت المادة الثانية من القانون التجارى عندما عددت الأعمال التجارية بطبيعتها لم تورد بينهما تكوين أو إنهاء الشركات ، كما لا يوجد نص قانونى خاص بذلك فمن ثم تكون من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمد لبيب المرصفي. (224) الطعن رقم 354 لسنة 49 القضائية (1، 2) أعمال تجارية. شركات. (1) تكوين أو إنهاء الشركات من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له علة ذلك. (2) الشريك الموصى في شركة التوصية. ليس تاجراً. اشتراكه في تكوين الشركة أو اقتضائه نصيبه في أرباحها أو في ناتج تصفيتها. عدم اعتباره عملاً…

