التزام .
الموجز
الالتزام المالى , ما هيته .
القاعدة
إذ كان الإلتزام المالى ديناً تنشغل به ذمة الملتزم به قبل دائنه ، و كان المحرر سند الدعوى قد تضمن إلتزام الطاعنة بأن تؤدى المبلغ المطالب به إلى المطعون ضدها فإن النعى على الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الطاعنة مدينة بهذا المبلغ إلى المطعون ضدها يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمد لبيب المرصفي. (224) الطعن رقم 354 لسنة 49 القضائية (1، 2) أعمال تجارية. شركات. (1) تكوين أو إنهاء الشركات من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له علة ذلك. (2) الشريك الموصى في شركة التوصية. ليس تاجراً. اشتراكه في تكوين الشركة أو اقتضائه نصيبه في أرباحها أو في ناتج تصفيتها. عدم اعتباره عملاً…

