نظام عام .
الموجز
النص التشريعى لقواعد منظمة لوضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وترجيحا لها على مصالح الأفراد . اعتبارها متعلقة بالنظام العام.
القاعدة
من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص التشريعى أو إشارته على إتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و ترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، محمد طموم وزكي المصري. (217) الطعن رقم 326 لسنة 48 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (2) نظام عام. النص التشريعي المتضمن لقواعد منظمة لوضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على مصالح الأفراد. اعتبارها متعلقة بالنظام العام. (3)…

