أوراق تجارية " السند لأمر " . إثبات " الكتابة : الأوراق العرفية " . تزوير . حكم "بطلانه: حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " "عيوب التدليل : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۳۱۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر التجارية
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.