استئناف .قيد الاستئناف .
الموجز
عدم القيد في الميعاد القانوني . التمسك ببطلان الاستئناف .قبل مواجهة موضوع الدعوى .رفض هذا الدفع . خطأ في القانون . المادة 407 مرافعات.
القاعدة
لما كانت المادة 407 من قانون المرافعات قد أوجبت على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الأستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل ، و رتبت على عدم القيد اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وعلى القيد بعد المواعيد المذكورة أن يحكم ببطلانه إذا طلب الخصم ذلك قبل التعرض للموضوع ، و كان المستأنف قد قيد استئنافه بعد الميعاد وكان المستأنف عليه قد طلب الحكم ببطلان الاستئناف لقيده بعد الميعاد و تمسك بهذا الدفع قبل مواجهة الموضوع ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع وقبل الاستئناف شكلا يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1954 (50) القضية رقم 321 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. استئناف. قيد الاستئناف. عدم القيد فى الميعاد القانونى. التمسك ببطلان الاستئناف قبل مواجهة موضوع الدعوى. رفض هذا الدفع. خطأ فى القانون. المادة 407 مرافعات. لما كانت المادة 407 من قانون المرافعات قد أوجبت على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر…

