دفاع . إجراءات تقاضى .
الموجز
حجز المحكمة القضية للمحكم مع التصريح للخصوم بتبادل المذكرات على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته . تقديم المطعون عليها مذكرتها واطلاع محامى الطاعن عليها قبل تقديم مذكرته . أخذ المحكمة بما جاء في مذكرة المطعون عليها . نعى الطاعن بأن المحكمة اخلت بحقه في الدفاع لأنها لم تمكنه من الرد على ما جاء بمذكرة المطعون عليها . على غير أساس .
القاعدة
متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة في الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات في الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته في الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان في ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء في مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد في مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به في كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون في غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه في الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1952 (31) القضية رقم 35 سنة 21 قضائية برئاسة المستشار حضرة الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي (المستشارين). (1) دفاع. إجراءات تقاضي. حجز المحكمة القضية للحكم مع التصريح للخصوم بتبادل المذكرات على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته. تقديم المطعون عليها مذكرتها واطلاع محامي الطاعن عليها قبل تقديم مذكرته. أخذ المحكمة بما جاء في مذكرة المطعون عليها. نعي الطاعن بأن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع…

