حكم " الطعن في الحكم " . نقض . عمل .
الموجز
قضاء محكمة أول درجة باجابة العامل إلى بعض طلباته مع النفاة و برفض مقابل الأعمال الإضافية مع ندب خبير لبحث طلباته الأخرى . تأييده استئنافيا . الطعن بالنقض المرفوع من العامل عن الشق الخاص بمقابل الأعمال الإضافية . غير جائز . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع وضع قاعده تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادره أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بالزام المطعون ضده أن يدفع للطاعن أجرة عن المدة المطالب بها و التعويض عن الفصل و مقابل مهلة الاخطار مع النفاذ المعجل بغير كفالة و برفض طلب مقابل الأعمال الإضافية ، لكن الحكم الإبتدائى قضى أيضا بندب خبير لبيان مدى أحقية الطاعن في طلبى إعانة غلاء المعيشة و بدل المنح و الأجازات و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى عن الأجر و التعويض و مقابل مهلة الإخطار و الأعمال الإضافية و إعانة الغلاء و بدل المنح و الأجازات ، كما أنه فيما يتعلق بمقابل الأعمال الإضافية ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبرى ، لما كان ذلك ، فإن الطعن على الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بمقابل الأعمال الإضافية يكون غير جائز . و لا وجه للتحدى في هذا المقام بأن الحكم في هذا الخصوص منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذى دفعت به أمام محكمة الاستئناف و هو طلب تعديل الحكم الصادر بشأن الأجر و التعويض و مقابل مهلة لإخطار و الأعمال الإضافية و أنه بالتالى يكون قابلا للطعن بالنقض في حدود هذه الأعمال ، ذلك أن نص المادة 212 المشار إليه و على ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى الخصومة كلها و هى في الدعوى القائمة عن الأجر و التعويض و مقابل مهلة الإخطار و الأعمال الإضافية و إعانة الغلاء و بدل المنح و الأجازات و كذلك الأحكام التى حددتها تلك المادة على سبيل الحصر و هو ما يتفق مع العله التى من أجلها وضع المشرع ذلك النص ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن فيما يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه الخاص بمقابل الأعمال الإضافية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 1979 برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله، وحسن البكري. (298) الطعن رقم 274 لسنة 42 القضائية حكم "الطعن في الحكم". نقض. عمل. قضاء محكمة أول درجة بإجابة العامل إلى بعض طلباته مع النفاذ وبرفض مقابل الأعمال الإضافية مع ندب خبير لبحث طلباته الأخرى. تأييده استئنافياً. الطعن بالنقض المرفوع من العامل عن الشق الخاص بمقابل الأعمال الإضافية. غير جائز. علة ذلك. النص…

