دعوى جنائية . انقضاؤها بالتصالح .
الموجز
المادة ١٨ مكرراً (ب) المضافة بالقرار بقانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . علة واساس ذلك ؟ إقرار وكيل الشركة المجني عليها قرر بالسداد. أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة الأربعاء ( د) الجنائية الطعن رقم 30411 لسنة 83 قضائية جلسة الاربعاء الموافق 11 من مارس سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مصطفي حسان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / علاء الدين مرسى ، خلف عبد الحافظ ، أحمد فرحان وأيمن الجمال " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دعوى جنائية . انقضاؤها بالتصالح . المادة ١٨ مكرراً ( ب) المضافة بالقرار بقانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية…

