نقض" أثر نقض الحكم ".
الموجز
إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك.
القاعدة
حيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف في الطعن رقم 7080 لسنة 88 ق - المرفوع من المطعون ضدهما الرابع والخامس على الطاعنين في الطعن رقم 5683 لسنة 88 ق - إلى نقض الحكم المطعون فيه، وهو ما يترتب عليه زواله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء في الطعن رقم 5683 لسنة 88 ق بانتهاء الخصومة فيه دون القضاء بمصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 271 / 1 من قانون المرافعات.

