بنوك " علاقة البنوك بعملائها " " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله " . تقادم " التقادم الخمسى " . فوائد " الفوائد الاتفاقية " .
الموجز
قفل الحساب الجارى وتسويته . مقتضاه . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء . أثره . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة عن هذا الرصيد . الاستثناء . ثبوت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك . م 232 مدنى . خلو العقد من الإتفاق على الفائدة الإتفاقية .
أثره .
القاعدة
يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وإلا فإنه تسرى الفوائد القانونية لا الاتفاقية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / سمير حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله محمد عاطف ثابت إسماعيل برهان أمرالله " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محسن جهورى . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من شوال سنة 1441 ه الموافق 11 من يونيه…

