دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة " .
الموجز
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض –أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / سمير حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله محمد عاطف ثابت أبو بكر أحمد إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محسن جهورى . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من شوال سنة 1441 ه الموافق 11 من…

