شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المسقط : انقطاع التقادم ".

الطعن
رقم ۷٦٥ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰٦/۱۱⁩
رقم القاعدة
۰

الموجز

مطالبة الطاعن بصفته بتاريخ 11/4/1993 لدين مصلحة الجمارك محل المطالبة المستحق بتاريخ 20/8/1992 م وإقامتة دعوى المطالبة بالرسوم بتاريخ 23/5/1996 م قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسوم للأداء في 20/8/1992 م . إجراءين قاطعين للتقادم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ .

القاعدة

إذ كان دين مصلحة الجمارك يستحق من انتهاء صلاحية التسير في دفتر المرور الخاص بالسيارة بتاريخ 20/8/1992 م ، وكان الطاعن بصفته قام بالمطالبة رسمياً في 11/4/1993 بموجب إخطار موجه إلى المطعون ضده بصفته باعتباره الهيئة الضامنة – وهو إجراء قاطع للتقادم – ثم أقام دعوى المطالبة بالرسوم بتاريخ 23/5/1996 م ، أى قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسوم للأداء في 20/8/1992 م ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وأسقط حق المصلحة الطاعنة في المطالبة بالرسوم الجمركية محل التداعى بالتقادم عملاً بنص المادة 377 من القانوني المدنى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشــــــــــــار / ســـــــــــــمــــــــيــــــــــر حـــــــــــــــــســــــــــــــــن            نائـــــــــــــب رئيـــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ عـــــبـــــــــد الـــــلــــه لـــــــــمــــلــــــــوم            صلاح الدين كامل سعدالله                             محمد عاطـــــــــــف ثابــــــــت             إسماعيـــــــــل برهان أمــــــرالله                                               " نواب رئيس المحكمـة "بحضور السيد رئيس النيابة / محسن جهورى . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 11 من يونيه سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا