تقادم " التقادم المسقط : انقطاع التقادم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشــــــــــــار / ســـــــــــــمــــــــيــــــــــر حـــــــــــــــــســــــــــــــــن نائـــــــــــــب رئيـــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ عـــــبـــــــــد الـــــلــــه لـــــــــمــــلــــــــوم صلاح الدين كامل سعدالله محمد عاطـــــــــــف ثابــــــــت إسماعيـــــــــل برهان أمــــــرالله " نواب رئيس المحكمـة "بحضور السيد رئيس النيابة / محسن جهورى . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 11 من يونيه سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد…

