استئناف . تصد .
الموجز
تصدي محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى بعد العمل بقانون المرافعات الجديد . مخالفة الحكم للقانون وبطلانه . لا يغير من ذلك أن يكون الخصوم قد طلبوا التصدي من المحكمة . عدم جواز التصدي هو من النظام العام .
القاعدة
لما كان تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى على ماجرى به قضاء هذه المحكمة إنما كان حقا اختياريا خولها إياه قانون المرافعات القديم استثناء من الأصل ، فهو خيار للمحكمة لا يتحقق إلا عند استعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستأنف بمجرد رفع الاستئناف ، و كان الحكم المطعون فيه الذى ألغى حكم محكمة أول درجة باحالة الدعوى إلى التحقيق و تصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد الذى الغى حق التصدى ، فان هذا الحكم يكون قد جاء مخالفاً للقانون و باطلا ، و لا يزيل هذا البطلان أن يكون المستأنف عليه لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف أو يكون قد طلب التصدى لموضوع الدعوى ذلك أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (135) القضية رقم 3 سنة 22 القضائية استئناف. تصد. تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى بعد العمل بقانون المرافعات الجديد. مخالفة الحكم للقانون وبطلانه. لا يغير من ذلك أن يكون الخصوم قد طلبوا التصدى من المحكمة. عدم جواز التصدى هو من النظام العام. لما كان تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى…

