دعوى . دعوى صحه التوقيع .
الموجز
تسجيل . الغرض من دعوى صحه التوقيع . تسجيل صحيفتها لا قيمه له . وجوب تسجيل الحكم حتى يمكن الاحتجاج من تاريخ هذا التسجيل .
القاعدة
لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع فان هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لايفيد تسجيل صحيفتها شيئا بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج التسجيل أثره في نقل الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. (134) القضية رقم 105 سنة 22 القضائية دعوى. دعوى صحة التوقيع. تسجيل. الغرض من دعوى صحة التوقيع. تسجيل صحيفتها لا قيمة له. وجوب تسجيل الحكم حتى يمكن الاحتجاج من تاريخ هذا التسجيل. لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص…

