نقض. طعن.
الموجز
سبب الطعن هو خطا مادى بحت في الحكم سبب غير مقبول الشان في تصحيحه هو الرجوع الى المحكمة التى اصدرت الحكم.
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه قد ناقش ما جاء بالحكمين المرفوع عنهما الاستئناف و انتهى إلى الأخذ بما ورد فيهما من أسباب ثم ذكر سهوا في منطوقة عبارة تأييد الحكم المستأنف بدلا من تأييد الحكمين المستأنفين ، فإن هذا لايعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض و الشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرت الحكم وفقا للمادة 364 من قانون المرافعات
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أبريل سنة 1955 (124) القضية رقم 361 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى، المستشارين. ( أ ) فسخ. عقد. شرط فاسخ صريح. الاتفاق على الفسخ فى حالة عدم الوفاء دون حاجة إلى تنبيه أو حكم. وقوع الفسخ عند المخالفة بقوة القانون. ليس للقاضى سلطة تقديرية ولا يملك إعطاء مهلة. (ب) نقض. طعن. سبب الطعن هو خطأ…

